ما هى حقوق الموظفين اثناء العمل؟(ادارة الموارد البشرية)

 


ما هى حقوق الموظفين اثناء العمل؟(ادارة الموارد البشرية)


1-  ألا يتم التمييز ضدهم بسبب العنصر أو الجنس أو الحمل أو الإعاقة أو العضوية في النقابات العمالية أو عدم العضوية فيها.

2- بيان مكتوب يشتمل على شروط العمل كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا.

3- بيان بالمرتبات يحتوي على بنود توضح إجمالى مرتب الموظف أو أي نوع من الاستقطاع أو الخصم.

4- مستحقات يضمنون الحصول عليها في حالة ما إذا تم الاستغناء عنهم بسبب عدم وجود عمل لهم – وتعتبر هذه المستحقات شكل محدود من التعويض للموظفين الذين تأثروا بهذه الطريقة.

5- تساوي الأجور في حالة تشابه العمل أو في حالة العمل المتساوي في القيمة (وهو ما يتم تقييمه عادة عن طريق طريقة تحليلية لتقييم العمل)

6- الحصول على أيام راحة للمشاركة في الواجبات العامة والمشاركة في أنشطة وواجبات وعمليات التدريب الخاصة بالنقابات العمالية وللبحث عن عمل إذا ما كانوا يمثلون فائض عن العمالة وتتوفر فيهم معايير أخرى معينة. 

7- اختيار الاشتراك أو عدم الاشتراك في نقابة عمالية والمشاركة في أنشطة النقابات العمالية دونما أي تلميح من جانب صاحب العمل.

8- ألا يتم فصلهم فصلا تعسفيا.

9- الحصول على مستحقاتهم عندما يمثلون فائض في العمالة (عن طريق دفع الحد الأدنى من التعويض الذي يحدده القانون، وهو ما يصل حاليا إلى مائتين وعشرين جنيها إسترليني في الأسبوع تدفع كحد أقصي لمدة ثلاثين أسبوعا، وذلك على الرغم من أن أصحاب العمل يستطيعون دفع ما يزيد عن ذلك المستوى وعادة ما يفعلون ذلك بالفعل) شريطة توفر بعض المعايير المعينة الخاصة بفترة الخدمة.

10- حماية حقوق العمل عند تغير الإدارة والحق في الحصول على أجر الإجازات في حالة تعسر صاحب العمل.

11- ألا يتم استقطاع أي شئ من المرتب دون الحصول على تصريح أو إذن سابق.

12- الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عندما يتغيب الموظف عن العمل نتيجة للمرض أكثر من أربعة أيام (منذ شهر أبريل من العام 1997 أصبح لدى الشركة القدرة على أن تختار ما إذا كانت ستقوم بدفع أجر الإجازة المرضية أم لا شريطة أن تكون المكافأة البديلة التي ينص عليها العقد تتساوى على الأقل مع هذا المعدل).

13-  الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر والتي تصل إلى ثمانية عشر أسبوعيا وهو ما يخضع لظروف تأهيلية معينة، وبصفة خاصة طول مدة الخدمة، ومنذ شهر أكتوبر 1994 إجازة وضع تصل إلى أربعة عشر أسبوعا، سواء أكان هناك استحقاق لمرتب إجازة الوضع أم لا.

14-  بعض الحقوق المعينة الأخرى التي تتعلق بإجازة الوضع، والتي تشتمل بصفة خاصة على الحق في الرجوع إلى العمل وعدم المعاناة من ضرر فيما يتعلق بشروط وظروف العمل كنتيجة للتغيب بسبب إجازة الوضع.

15- في حالة ما إذا تم إيقاف الموظف عن العمل لأسباب طبية لتجنب مخالفة قواعد معينة ، الحصول على الأجر الكامل في أثناء هذا الإيقاف.

16- العمل في بيئة عمل آممنة وصحية.

17- أن يتوقف الموظف عن العمل دون الخضوع لجزاءات أو أضرار إذا ما توفر لدية سبب وجيه يجعله يشك أنه ربما يتم تهديد أمن وصحة الآخرين.

18-   الحصول على حد أدنى من فترة مراقبة قانونية والتي تختلف باختلاف طول مدة الخدمة والسن، وذلك عند الفصل من العمل.

19- الحصول على سبب مكتوب للفصل عن العمل، إذا ما طلب ذلك.

20- العمل بحد أقصى ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع (إلا إذا ما تطوع الموظف للعمل عدد أكبر من الساعات) والحصول على إجازة مدفوعة الأجر بحد أدنى ثلاثة أسابيع، وقد أرتفعت إلى أربعة أسابيع في شهر نوفمبر من عام 1999.

21- اتباع قانون الحد الأدنى القومي من الأجور الذي صدر في عام 1998 الذي يتعلق بالحد الأدنى من الأجور (3.60 جنية في الساعة في عام 1999).

لمعرفة اكثر عن دبلوم ادارة الموارد البشرية  اضغط هنا
 


اكاديمية الشرق الاوسط للتدريب والتطوير
اكاديمية الشرق الاوسط للتدريب والتطوير